فلا يخرج بإنكاره عن فقاهة النفس وقيل يخرج فلايعتبر قوله وقيل لايخرج الا الجلى فيخرج بإنكاره لظهور جموده (العارف بالدليل العقلى) أى البراءة الأصلية والتكليف به فىلحجية كمامر ان استصحاب العدم الأصلى حجة فيتمسك به إلىن يصرف عنه دليل شرعى (ذو الدرجة الوسطى عربية) من لغة ونحو وصرف ومعان وبيان وان كان أقسام العربية أكثر من ذلك كما بينتها في حاشية المطول أعاننى الله على إكمالها (وأصولا) للفقه (ومتعلقا للأحكام) بفتح اللام أى ما تتعلق هى به بدلالته عليها (من كتاب وسنة وان لم يحفظ) أى المتوسط في هذه العلوم (متنا لها) وذلك ليتأتى له الإستنباط المقصود بالإجتهاد أما علمه بآيات الأحكام وأخبارها أى مواقعها وان لم يحفظها فلأنها المستنبط منه وأما علمه بالأصول فلأنه يعرف به كيفية الإستنباط وغيرها مما يحتاج اليه فيه وأما علمه بالباقى فلأنه لا يفهم المراد من المستنبط منه الا به لأنه عربى بليغ وبالغ التقى السبكى فلم يكتف بالتوسط فىتلك العلوم حيث قال كما نقله الأصل عنه المجتهد من هذه العلوم ملكة له وأحاط بمعظم قواعد الشرع ومارسها بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصود الشارع
(قوله البالغ) أى ولو امرأة
(قوله لأن غيره) وهو الصبى وان كان مميزا
(قوله حتى الخ) تعليل للكمال المنفى وحتى بمعنى كى
(قوله لأن غيره) أى من المجنون وكل من لاعقل له
(قوله بها) أى الملكة
(قوله ما من شأنه الخ) أى لا المعلوم بالفعل لئلا يلزم تحصيل الحاصل
(قوله فالعقل) هو أفضل النعم اذ هو وسيلة للسعادة الدنيوية والأخروية وهو منبع العلم
(قوله هو نفس العلم) أى واختلاف الناس في العقول إنما هو لكثرة العلوم وقلتها
(قوله فقط) أى دون العلم النظرى
(قوله عبر) أى في حد العقل
(قوله ببعض الخ) أى واما صدق العاقل على ذى العلم النظرى على هذا القول فمن حيث اتصافه بالعلم الضرورى لا من حيث اتصافه بالعلم النظرى لصدق العاقل مع انتفاء العلم النظرى لذلك على من لايتأتى منه النظر كالأبله
(قوله وهو) أى التعبير بأن العقل بعض الخ
(قوله فقيه النفس) أى فالأبله والعاجز عن التصرف ليس من أهل الإجتهاد