3634 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ وَابْنُ أَبِي خَلَفٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: >إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ, فَلَا يَمْنَعُهُمَا لِي أَرَاكُمْ قَدْ أَعْرَضْتُمْ؟! لَأُلْقِيَنَّهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ