مَالِكٍ (١) ، وَالشَّافِعِي (٢) ، وَأَحْمَدَ (٣) .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يَجُوزُ الأَذَانُ لَهَا إِلَّا بَعْدَ الفَجْرِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ (٤) ، وَأَبِي حَنِيفَةَ (٥) ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ .
قَالَ الطَّحَاوِيُّ (٦) : أَخْبَرَ ﷺ أَنَّ ذَلِكَ الأَذَانَ مِنْ بِلَالٍ كَانَ لِيَنْتَبِهَ النَّائِمُ، لَا لِلصَّلَاةِ.
وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁: (إِنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِي: أَلَا إِنَّ العَبْدَ قَدْ نَامَ) (٧) .