فهرس الكتاب

الصفحة 1091 من 2842

مَالِكٍ (١) ، وَالشَّافِعِي (٢) ، وَأَحْمَدَ (٣) .

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يَجُوزُ الأَذَانُ لَهَا إِلَّا بَعْدَ الفَجْرِ، وَهُوَ قَوْلُ الثَّوْرِيِّ (٤) ، وَأَبِي حَنِيفَةَ (٥) ، وَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ ﵁ .

قَالَ الطَّحَاوِيُّ (٦) : أَخْبَرَ ﷺ أَنَّ ذَلِكَ الأَذَانَ مِنْ بِلَالٍ كَانَ لِيَنْتَبِهَ النَّائِمُ، لَا لِلصَّلَاةِ.

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁: (إِنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قَبْلَ طُلُوعِ الفَجْرِ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَرْجِعَ فَيُنَادِي: أَلَا إِنَّ العَبْدَ قَدْ نَامَ) (٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت