وَرُوِيَ مِثْلُ ذَلِكَ عَنِ السَّائِبِ بن يَزِيدَ قَالَ: (صَلَّيْتُ مَعَ (١) مُعَاوِيَةَ ﵁ فِي الْمَقْصُورَةِ، فَلَمَّا فَرَغْتُ قُمْتُ لِأَتَطَوَّعَ، فَأَخَذَ بِثَوْبِي، فَقَالَ: لَا تَفْعَلْ حَتَّى تَقَدَّمَ أَوْ تَكَلَّمَ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يَأْمُرُ بِذَلِكَ) (٢) .
قيلَ (٣) : النَّهْيُّ عَنْ ذَلِكَ لِلْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ: فَرْضٍ وَنَفْلٍ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ، كَمَا نَهَى عَنْهُ مُعَاوِيَةُ ﵁ في الصَّلَاةِ بَعْدَ الجُمُعَةِ.
قِيلَ: ذَكَرَ البُخَارِيُّ الحَدِيثَ فِي التَّرْجَمَةِ ثُمَّ تَرَكَهُ بِلَا إِسْنَادٍ، لِأَنَّ ابنَ عُيَيْنَةَ، وَحَمَّادَ بنَ زَيْدٍ، وَحَمَّادَ بنَ سَلَمَةَ أَوْقَفُوهُ عَلَى أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ (٤) .
* وَقَوْلُهُ: (لَاثَ بِهِ النَّاسُ) أَيْ: أَحَاطُوا بِهِ، وَاجْتَمَعُوا عَلَيْهِ، وَكُلُّ شَيْءٍ اجْتَمَعَ وَالْتَبَسَ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ فَهُوَ لَائِثٌ، يُقَالُ: لَاثَ الْأَزْرَارَ وَالعِمَامَةَ: إِذَا رَدَّ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.
* * *