إِلَيَّ فِي صَلَاةِ الخَوْفِ.
وَذَكَرَ إِسْمَاعِيلُ بنُ إِسْحَاقَ عَنِ ابن وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ قَالَ: حَدِيثُ يَزِيدَ (١) أَحَبُّ إِلَيَّ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: يَكُونُ قَضَاؤُهُمْ بَعْدَ السَّلَامِ أَحَبَّ إِلَيَّ، عَلَى حَدِيثِ القَاسِمِ (٢) .
وَذَكَرَ البُخَارِيُّ فِي الْمَغَازِي (٣) عَنْ مُسَدَّدٍ عَنْ [يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ القَطَّانِ] (٤) عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍ عَنِ القَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ خَوَّاتٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حثْمَةَ قَالَ: (يَقُومُ الإِمَامُ مُسْتَقْبِلَ القِبْلَةِ، وَطَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَهُ) ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ سَلَامَ الطَّائِفَةِ الأُولَى إِذَا أَتَمَّتْ صَلَاتَهَا، وَلَا سَلَامَ النَّبِيِّ ﷺ بِالطَّائِفَةِ الثَّانِيَةِ قَبْلَ أَنْ تُتِمَّ لِأَنْفُسِهَا.
وَذَكَرَ مَالِكٌ ذَلِكَ فِي رِوَايَةٍ عَنْ يَحْيَى بن سَعِيدٍ، وَالزِّيَادَةُ مِنَ الحَافِظِ مَقْبُولَةٌ.
وَذَكَرَ البُخَارِيُّ فِي الْمَغَازِي حَدِيثَ جَابِرٍ إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يُسْنِدْهُ، قَالَ: وَقَالَ أَبَانُ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ: قَالَ: (كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ بِذَاتِ الرِّقَاعِ) (٥) .