الأَقَارِبِ (١) .
حَمَلَ البُخَارِيُّ الصَّدَقَةَ فِي هَذَا الحَدِيثِ عَلَى الزَّكَاةِ، وَبَنَى البَابَ عَلَيْهِ، وَلَعَلَّهُ نَظَرَ إِلَى قَوْلِهِ: (أَيُجْزِئُ عَنِّي أَنْ أُنْفِقَ عَلَى زَوْجِي وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي) (٢) أَنَّ الإِجْزَاءَ يَقْتَضِي أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ فَرْضًا، وَحَمَلَ قَوْلَهُ: (وَأَيْتَامٍ لِي فِي حَجْرِي) عَلَى أَنَّ الإِضَافَةَ لَيْسَتْ إِضَافَةَ الوِلَادَةِ؛ إِنَّمَا هِيَ إِضَافَةُ التَّرْبِيَّةِ (٣) .
وَالحَدِيثُ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ صَدَقَةُ التَطَوُّع، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ الحَدِيثُ الَّذِي بَعْدَهُ، حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ: (لَكِ مَا أَنفَقْتِ عَلَيْهِمْ) (٤) .
وَمِنْ بَابَ: قَوْلِ اللهِ ﷿: ﴿وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ (٥) .
وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁: (يُعْتِقُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ، وَيُعْطِي فِي الحَجِّ) (٦) .
وَقَوْلُ الحَسَنِ إِلَى آخِرِهِ (٧) .