قَالَ ابْنُ [مُقْبِلٍ] (١) : [من البَسِيط]
وَإِنَّ فِينَا صَبُوحًا إِنْ أَرِبْتَ بِهِ … ...............
أَيْ: إِنِ احْتَجْتَ إِلَيْهِ وَأَرَدْتَهُ.
وَالإِرْبُ: العُضْو، وَالجَمْعُ: الآرَابُ.
قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ (٢) : وَمَنْ حَرَّكَتِ القُبْلَةُ شَهْوَتَهُ كُرِهَ لَهُ أَنْ يُقَبِّلَ وَهُوَ صَائِمٌ، وَالكَرَاهِيَةُ كَرَاهِيَةُ تَحْرِيمٍ، وَإِنْ لَمْ تُحَرِّكِ القُبْلَةُ شَهْوَتَهُ، قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵀: فَلَا بَأْسَ بِهَا، وَتَرْكُهَا أَوْلَى.
وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵁ أَنَّهُ أَرْخَصَ فِيهَا لِلشَّيْخِ وَكَرِهَهَا لِلشَّبَابِ (٣) .
قَالُوا (٤) : وَلِأَنَّ فِي حَقِّ أَحَدِهِمَا لَا نَأْمَنُ أَنْ يُنْزِلَ فَيَفْسُدَ الصَّوْمُ، وَفِي الآخَرِ يُؤْمَنُ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.
قالُوا: وَإِنْ بَاشَرَهَا فِيمَا دُونَ الفَرْجِ ثُمَّ (٥) إِنْ تَمَضْمَضَ وَلَمْ يَصِلِ الْمَاءُ إِلَى