سَعِيدُ بنُ الْمُسَيِّب (١) .
وذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ إِلَى أَنَّ مَا يُنْقَلُ وَيُحَوَّلُ لَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ، وَمَا لَا يُنْقَلُ وَلَا يُحَوَّلُ كالعَقَارِ يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِيهِ قَبْلَ الْقَبْضِ (٢) .
دليلُ الشَّافِعِي: مَا رَوَى حَكِيمُ بنُ حِزامٍ ﵁ قال: (قلتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أبتَاعُ بُيوعًا فمَا الَّذِي يحلُّ لي مِنهَا ومَا الَّذِي يَحْرُمُ؟ قَالَ: إِذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حتَّى تَقبضَهُ) (٣) ، وهذَا عَامٌّ في جَميعِ البُيُوعِ.