فهرس الكتاب

الصفحة 1920 من 2842

أَحَدِهَا: أَنْ يَبيعَ مِلْكَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ مَوقُوفًا عَلَى إِجَابَةِ رَبِّهِ، فَيَبْطُلُ الْبَيَعُ عَلَى قَوْلنَا (١) ، وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ: يَصِحُّ، وَيَقِفُ عَلَى إِجَازَتِهِ (٢) .

والثَّاني: أنْ يَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ، ثُمَّ يَشْتَرِيَهُ وَيُسَلِّمَهُ إِلَى الْمُبْتَاعَ، فَهَذَا لَا يجوزُ؛ بدَليلِ حَدِيثِ حَكِيمِ بن حِزامٍ (٣) .

والثَّالثُ: أنْ يَبِيعَ مِلْكَ نَفْسِهِ، وَلَكِنَّهُ غَائبٌ عَنهُ، فَهَذَا بَيْعُ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ.

ومِن بَيْعِ الغَررِ: بَيْعُ الحَمْلِ فِي الْبَطْنِ مُنْفَرِدًا عَنِ الأُمِّ.

ومِن ذَلكَ: بَيْعُ الْمَلَاقِيحِ [والْمَضَامِينِ] (٤) ، فَالْمُلَاقِيحُ: الحَمْلُ فِي الْبَطْنِ، والْمَضَامِينُ: مَاءُ الفَحْلِ فِي الظَّهْرِ.

ورويَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: (نَهَى عَن بَيْعِ الْمَجْرِ) (٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت