فهرس الكتاب

الصفحة 2506 من 2842

وَأَمَّا الْمُحَرَّمُ: فَهُوَ طَلَاقُ البِدْعَةِ، وَهُوَ اثْنَانِ:

أَحَدُهُمَا: طَلَاقُ الْمَدْخُولِ بِهَا فِي حَالِ الحَيْضِ مِنْ غَيْرِ حَمْلٍ.

وَالثَّانِي: طَلَاقُ مَنْ يَجُوزُ أَنْ تَحْبُلَ فِي الطُّهْرِ الَّذِي جَامَعَهَا فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبِينَ الحَمْلُ، لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁: (أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت