وَأَمَّا الْمُحَرَّمُ: فَهُوَ طَلَاقُ البِدْعَةِ، وَهُوَ اثْنَانِ:
أَحَدُهُمَا: طَلَاقُ الْمَدْخُولِ بِهَا فِي حَالِ الحَيْضِ مِنْ غَيْرِ حَمْلٍ.
وَالثَّانِي: طَلَاقُ مَنْ يَجُوزُ أَنْ تَحْبُلَ فِي الطُّهْرِ الَّذِي جَامَعَهَا فِيهِ قَبْلَ أَنْ يَسْتَبِينَ الحَمْلُ، لِمَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵁: (أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ