وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ (١) ، وَأَبُو حَنِيفَةَ (٢) .
وَقَالَ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ الحَدِيثِ (٣) : مَنَافِعُهُ لِمَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهِ مِنَ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ.
وَقَالَ أَحْمَدُ (٤) ، وَإِسْحَاقُ (٥) : لِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يَشْرَبَ مِنْ لَبَنِهَا.
قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: دَلِيلُنَا مَا رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: (لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ رَاهِنِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ) (٦) .