فهرس الكتاب

الصفحة 699 من 2842

لِأَنَّهُ مَنْ يُصَلِّي عَلَى الجَنَازَةِ شُفَعَاءُ الْمَيِّتِ، وَلِهَذَا يَقُولُ فِي الدُّعَاءِ: (وَقَدْ جِئْنَاكَ شُفَعَاءَ لَهُ) (١) .

وَمِنْ شَأْنِ الشَّفِيعِ أَنْ يَتَقَدَّمَ بَيْنَ يَدَيِ الْمَشْفُوعِ لَهُ، وَإِلَى هَذَا صَارَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ (٢) وَمَالِكُ بنُ أَنَسٍ (٣) وَالزُّهْرِيُّ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ (٤) : الْمَشْيُ وَرَاءَهَا أَفْضَلُ، لَعَلَّهُ ذَهَبَ إِلَى ظَاهِرِ هَذَا الحَدِيثِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت