(قوله ومحله معا) أى لا انفرادا فالمفهوم اسم للمجموع المركب من الأولين
(قوله كتحريم كذا) مثال للحكم ومحله فالتحريم للحكم وكذا لمحله فالحكم المفهوم في آية التأفيف التحريم ومحله الضرب ونحوه
*3* مفهوم الموافقة وأقسامه
@ (فَإِنْ وَافَقَ) المفهوم (الْمَنْطُوْقَ) به (فَمُوَافَقَةٌ) ويسمى مفهوم موافقة (وَلَوْ) كان (مُسَاوِيًا) للمنطوق (فيِْ الأَصَحِّ ثُمَّ) هو (فََحْوَى الْخِطَابِ) أى يسمى به (إِنْ كَانَ أَوْلَىْ) من المنطوق (وَلَحْنُهُ) أى لحن الخطاب (إِنْ كَانَ مُسَاوِيًا) للمنطوق والمفهوم الأولى كتحريم ضرب الوالدين الدال عليه نظرا للمعنى < 109 > قوله تعالى"فلاتقل لهما اف"فهو أولى من تحريم التأفيف المنطوق لكونه اشد منه فىلايذاء والمسأوى كتحريم احراق مال اليتيم الدال عليه نظرا للمعنى آية"ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما"فهو مسأو لتحريم الأكل لمساواة الإحراق للأكل في الإتلاف وقيل لايسمى المساوى بالموافقة وان كان مثل الأولى فىلإحتجاج به وعليه فمفهوم الموافقة هو الأولى ويسمى الأولى بفحوى الخطاب وبلحن الخطاب وفحوى الكلام ما يفهم منه قطعا ولحنه معناه ومما يطلق فيه المفهوم علىمحل الحكم كالمنطوق قولهم المفهوم اما أولى من المنطوق بالحكم أومساو له فيه ومن المعنى المعلوم به موافقة المسكوت للمنطوق نشأ خلاف في ان الدلالة علىلموافقة مفهومية أوقياسية أولفظية وقد بينتها بقولى
(قوله للمنطوق) أى فىلحكم
(قوله فحوى الخطاب) أى معنى الخطاب
(قوله للمنطوق) أىحكمه
(قوله نظرا للمعنى) أى لالما دل اللفظ والمراد بالمعنى ما علق به الحكم كالإيذاء فىلتأفيف
(قوله لكونه) أى الضرب
(قوله والمساوى) أى مثاله
(قوله للمعنى) وهو الاتلاف
(قوله فهو) أى تحريم الإحراق
(قوله وعليه) أى هذا القول
(قوله الأولى) أى فقط
(قوله ومما يطلق فيه المفهوم) أى كما يطلق علىلحكم ومحله معا
(قوله كالمنطوق) أى فإنه يطلق علىمحل الحكم كما يطلق علىلحكم