(قوله قولهم) أى الأصوليين
(قوله اما أولى من المنطوق الخ) أى لأن الأولى بالشئ أوالمساوى له فىلحكم مغاير له
(قوله ومن المعنى) متعلق بنشأ
(قوله في ان الدلالة على الموافقة) أى دلالة الدليل علىلمعنى الموافق للمنطوق
*3* هل الدلالة على الموافقة مفهومية أوقياسية أولفظية
@ (فَالدَّلاَلَةُ) علىلموافقة (مَفْهُوْمِيَّةٌ) أى بطريق الفهم من اللفظ لا فىمحل النطق (عَلَىْ الأَصَحِّ) والتصريح بهذا القول من زيادتى وقيل قياسية أى بطريق القياس الأولى أوالمساوى المسمى ذلك بالقياس الجلى كما سيأتى لصدق تعريف القياس عليه والعلة فىلمثال الأول الإيذاء وفىلثانى الإتلاف وقيل الدلالة عليه لفظية لفهمه من اللفظ من غير اعتبار قياس لكن لابمجرد اللفظ بل < 110 > مع السياق والقرائن فتكون الدلالة عليه مجازية من اطلاق الأخص علىلأعم فالمراد من منع التأفيف منع الإيذاء ومن منع اكل مال اليتيم منع اتلافه وقيل لفظية لكن ينقل اللفظ عرفا الىلأعم فيكون الدلالة عليه حقيقة عرفية وعلىهذين القولين تحريم ضرب الوالدين وتحريم احراق مال اليتيم من المنطوق وان كانا بقرينة علىلأول منهما
(قوله فالدلالة على الموافقة) أى دلالة الدليل علىلمعنى الموافق للمنطوق فالمراد بالموافقة هنا الحكم الموافق للمنطوق لامفهوم موافق له
(قوله عليه) أى على الدلالة على الموافقة وذكر الضمير لأن الموافقة هنا هو الحكم الموافق للمنطوق
(قوله عليه) أى علىلموافقة بمعنى الحكم
(قوله لفظية) أى مستندة للفظ الدال علىلمفهوم
(قوله مع السياق) أى ما سيق الكلام لأجله
(قوله عليه) أى علىهذا القول
(قوله من اطلاق الخ) بيان لعلاقة المجاز
(قوله فالمراد من منع التأفيف الخ) أى فأطلق المنع من التأفيف واريد المنع من الإيذاء
(قوله ومن منع الخ) أى واطلق المنع من اكل مال اليتيم واريد المنع من اتلافه
(قوله ينقل اللفظ عرفا الى الأعم) يعنى ان اللفظ وان كان في الأصل موضوعا لثبوت الحكم في المدلول لاغير لكن العرف الطارئ نقله عنه الىثبوت الحكم فىلمذكور والمسكوت معا
(قوله عليه) أى علىهذا القول