فهرس الكتاب

الصفحة 122 من 704

(قوله لوجود العارض) أى فىللفظ تعليل للايعمه

(قوله الىلمسكوت) أى المشتمل علىلعلة

(قوله فيمتنع القياس) أى لعدم الحاجة اليه

(قوله دون الموصوف) أى ولم اعبر بالموصوف وان كان فىلمعنى موصوفا

(قوله ذلك) أى عدم عموم المعروض للمسكوت وعمومه له علىلقولين

*3* مفهوم الصفة وأنواعه ومراتبه

@ (وَهُوَ) أى مفهوم المخالفة بمعنى محل الحكم (صِفَةٌ) أى مفهوم صفة والمراد بها لفظ مقيد لآخر وليس بشرط ولااستثناء ولاغاية لاالنعت فقط (كَالْغَنَمِ السَّائِمَةِ وَسَائِمَةِ الْغَنَمِ) أى الصفةكالسائمة فىلأول من فىلغنم السائمة زكاة وفىلثانى من فىسائمة الغنم زكاة قدم من تأخير وكل منهما يروى حديثا (وَكَالسَّائِمَةِ) من فىلسائمة زكاة (فِيْ الأَصَحِّ) المعزو للجمهور لدلالته علىلسوم الزائد علىلذات بخلاف اللقب وقيل ليس من الصفة ورجحه الأصل لاختلال الكلام < 114 > بدونه كاللقب ودفع بمامر آنفا (وَالْمَنْفِيًّ) عن محلية الزكاة (فِيْ) المثالين (الأَوَّلَيْنِ مَعْلُوْفَةُ الْغَتَمِ عَلَىْ الْمُخْتَارِ) فيهما وهو مارجحه الإمام الرازى وغيره (وَفِيْ) المثال (الثَالِثِ مَعْلُوْفَةُ النَّعَمِ) من ابل وبقر وغنم وقيل المنفى في الأولين معلوفة النعم ولم يرجح الأصل منهما شيئا بل قال وهل المنفى غير سائمتها أو غير مطلق السوائم قولان فالترجيح في المنفى في الأولين مع ذكره في الثالث من زيادنى وقد بينت ما في الثالث وما ذكرته من الجمع بين الأولين كالأصل هنا أولى من فرقه في منع الموانع بينهما بأن الخلاف خاص بأولهما وبأن المنفى في الثانى سائمة غيرالغنم لاغير السائمة بناء علىن الصفة فيه لفظ الغنم علىوزان مطل الغنى ظلم (وَمِنْهَا) أى من الصفة بالمعنى السابق (الِعِلَّةُ) نحو أعط السائل لحاجته أى المحتاج دون غيره (وَالظَّرْفُ) زمانا أومكانا نحو سافر غدا أى لافىغيره واجلس امام فلان أى لافىغيره من بقية جهاته (وَالْحَالُ) نحو احسن الىلعبد مطيعا أى لاعاصيا < 115 > (وَالشَّرْطُ) نحو"وان كن أولات حمل فأنفقوا عليهن"أى فغيرهن لايجب الإنفاق عليهن (وَكَذَا الْغَايَةُ) فىلأصح نحو"فإن طلقها فلاتحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره"أى فإذا نكحته تحل للأول بشرطه وقيل الغاية منطوق أى بالإشارة لتبادره الى الأذهان واجاب الأول بأنه لايلزم من ذلك ان يكون منطوقا (وَتَقْديْمُ الْمَعْموْلِ) بقيد زدته بقولى (غَالِبًا) فىلأصح نحو إياك نعبد أى لاغيرك وقيل لايفيد الحصر وانما افاده في اياك نعبد للقرينة وهى العلم بأن قائليه أى المؤمنين لا يعبدون غير ذلك (وَالْعَدَدُ) فىلأصح نحو"فاجلدوهم ثمانين جلدة"أىلا أكثر ولا أقل وهذا مانقله الشيخ أبوحامد وغيره عن الشافعى وامام الحرمين عنه وعن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت