(قوله عاد الكل للمستثنى منه) أى لأنه لما تعذر رجوع المستثنيات بعضها لبعض رجعت للأصل وهو المستثنى منه تصحيحا للكلام بقدر الإمكان
(قوله أو الأول فقط) أى أو استغرق الإستثناء الأول دون الثانى والثالث مثلا ففيه ثلاثة أقوال
(قوله لبطلان الأول) أى الإستثناء الأول الا عشرة
(قوله والثانى) أى ولبطلان الثانى الا أربعة تبعا لبطلان الأول
(قوله لاستثناء الثانى) أى المستثنى الثانى وهو أربعة من المستثنى الأول وهو عشرة والأول معتبر ايضا لأنه مع الثانى كالإستثناء الواحد وان كان في حد ذاته غير معتبر لاستغراقه
(قوله في الطلاق) أى فيما لو قال أنت طالق ثلاثا الا ثلاثا الا اثنين فإن الأصح وقوع الطلقتين
(قوله ابن الصباغ) أى البغدادى
(قوله الأقيس) أى الأوفق بالقياس
(قوله للثانى) أى الإستثناء الثانى وهو الا أربعة دون الأول وهو الا اعشرة فإنه باطل كأنه لم يذكر وكأنه قال ابتداء له على عشرة الا أربعة
@ (و الأصح انه) أى الإستثناء (يعود للمتعاطفات) أى لكل منها حيث يصلح له لأنه الظاهر بقيد زدته بقولى (بـ) حرف (مشرك) كالواو والفاء جملا كانت المتعاطفات أو مفردات كأكرم العلماء وحبس ديارك واعتق عبيدك وكتصدق على الفقراء والمساكين والعلماء سواء أسيقت لغرض واحد أم لا وسواء تقدم الإستثناء عليها أم تأخر أم توسط فتعبيرى بذلك أولى من اقتصاره على ما اذا تأخر وقيل للأخير فقط < 255 > لأنه المتيقن وقيل ان سيق الكل لغرض واحد عاد للكل كحبست دارى على أعمامى ووقفت بستانى على أخوالى وسبلت سقايتى لجيرانى الا ان يسافروا والا عاد للأخير فقط كأكرم العلماء وحبس ديارك على أقاربك واعتق عبيدك الا الفسقة منهم وقيل ان عطف بالواو عاد للكل والا فللأخير وقيل مشترك بين عوده للكل وعوده للأخير وقيل بالوقف أى لا ندرى ما الحقيقة منهما ويتبين المراد على الأخيرين بالقرينة وحيث وجدت فلا خلاف كما في قوله تعالى"والذين لايدعون مع الله الها آخر"الى قوله"الا من تاب"فإنه عائد للكل بلا خلاف وقوله تعالى"ومن قتل مؤمنا خطأ"الى قوله"الا ان يصدقوا"< 256 > فإنه عائد الى الأخير أى الدية دون الكفارة بلا خلاف اما قوله"والذين يرمون المحصنات"الى قوله"الا الذين تابوا"فإنه عائد للأخير لا للأول أى الجلد قطعا لأنه حق آدمى فلا يسقط بالتوبة وفى عوده للثانى أى عدم قبول الشهادة الخلاف فعلى الأصح تقبل وعلى الثانى لاتقبل وخرج بالمشرك غيره كبل ولكن و أو فلا يعود ذلك الا للأخير