فهرس الكتاب

الصفحة 310 من 704

قولك (الثلاثة زوج وفرد) < 289 > لتردد الثلاثة فيه بين اتصافها بصفتيها واتصاف اجزائها بهما وان تعين الثانى نظرا الىصدق المتكلم به اذ حمله علىلأول يوجب كذبه

(قوله لا في اليد ولا في القطع) أى لأنه لو كان فيها إجمال فإما في اليد أو في القطع أما اليد فهو لجملة العضو الى المنكب حقيقة للجزم بصحة بعض اليد على ما دونه وكان ظاهرا فيه فلا إجمال وأما القطع فهو لإبانة الشىء عما كان متصلا به حقيقة وهو واضح فلا إجمال

(قوله على الإبانة) أى فصل العضو

(قوله من ذلك) أى مما ذكر من تفاسير اليد الثلاثة وتفسيرى القطع والأصل الحقيقة ولا مرجح فكان مجملين

(قوله لذلك) أى الإجمال الذى في اليد والقطع

(قوله في العضو الى المنكب) وهو المعنى الثالث فيما تقدم

(قوله والقطع ظاهر الخ) أى فانتفى احتمال الجرح

(قوله نحو حرمت الخ) أى من التحريم المضاف الى الأعيان وكذا التحليل

(قوله الى العين) أى كالميتة

(قوله يتعلق) أى التحريم

(من تقديره) أى الفعل

(قوله وهو) أى تقديرالمقدر

(قوله في الأول) أى حرمت عليكم الميتة

(قوله وفى الثانى) أى حرمت أمهاتكم

(قوله تحريم التمتع) أى اذ النساء انما تراد عرفا للإستمتاع

(قوله ولا في قوله تعالى وامسحوا الخ) أى لأن مسح الرأس حقيقة فيما ينطلق عليه اسم المسح وهو القدر المشترك بين الكل والبعض

(قوله من ذلك) أى مما يصدق به مطلق المسح

(قوله ولا في خبر البيهقى الى قوله وما استكرهوا عليه) أى لأن العرف يقضى بأن المراد رفع المؤاخذة فإن السيد اذا قال لعبده رفعت عنك الخطأ كان المفهوم منه انى لا أؤاخذك به واعاقبك عليه فهو واضح فيه فلا اجمال

(قوله فلا بد الخ) أى لتصحيح الكلام

(قوله وهو) أى التقدير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت