فهرس الكتاب

الصفحة 1027 من 5274

کتاب: نماز شروع کرنے کے احکام ومسائل

باب: جب دو یا تین رکعات میں شک ہو تو شک کو چھوڑ دے

1027 حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ بِإِسْنَادِ مَالِكٍ, قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: >إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَإِنِ اسْتَيْقَنَ أَنْ قَدْ صَلَّى ثَلَاثًا، فَلْيَقُمْ فَلْيُتِمَّ رَكْعَةً بِسُجُودِهَا، ثُمَّ يَجْلِسْ، فَيَتَشَهَّدْ، فَإِذَا فَرَغَ فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يُسَلِّمَ, فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ لِيُسَلِّمْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت