رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: (كَانَتْ مَنَاكِحُ الجَاهِلِيَّةِ أَرْبَعَةَ أَضْرُبٍ: نِكَاحُ الرَّايَاتِ، وَنِكَاحُ الرَّهْطِ، وَنِكَاحُ الاِسْتِنْجَادِ، وَنِكَاحُ الوِلَادِ) .
وَقَدْ ذَكَرَ البُخَارِيُّ بَعْدَ هَذَا فِي بَابِ: مَنْ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: (كَانَ النِّكَاحُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءِ: فَنِكَاحٌ مِنْهَا نِكَاحُ النَّاسِ الْيَوْمَ، يَخْطُبُ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُل وَلِيَّتَهُ أَوِ ابْنَتَهُ فَيُصْدِقُهَا ثُمَّ يَنْكِحُهَا) (١) ، وَذَكَرَ الحَدِيثَ.
قَوْلُهُ: (نِكَاحُ الرَّايَاتِ) ، كَانَتِ العَاهِرَةُ فِي الجَاهِلِيَّةِ تَنْصِبُ عَلَى بَابِهَا رَايَةً لِيَعْلَمَ الْمَارُّ بِهَا، فَيَقْصِدُهَا لِلزِّنَا.
قَالَ أَهْلُ التَّفْسِيرِ فِي قَوْلِهِ: ﴿وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ﴾ (٢) ، ظَاهِرُ الإِثْمِ: أَوْلَاتُ الرَّايَاتِ، وَبَاطِنُهُ: ذَوَاتُ الأَخْدَانِ.
وَأَمَّا (نِكَاحُ الرَّهْطِ) : فَهُوَ أَنَّ النَّفَرَ مِنَ القَبِيلَةِ أَوِ القَبَائِلِ كَانُوا يَشْتَرِكُونَ فِي إِصَابَةِ الْمَرْأَةِ، فَإِذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ أُلْحِقَ بِأَشْبَهِهِمْ بِهِ.
وَأَمَّا (نِكَاحُ الاِسْتِنْجَادِ) : فَهُوَ أَنَّ الْمَرْأَةَ كَانَتْ إِذَا أَرَادَتْ وَلَدًا نَجْدًا تَحَسُّبًا بَذَلَتْ نَفْسَهَا لِنَجِيبِ كُلِّ قَبِيلَةٍ، فَلَا تَلِدُ إِلَّا نَجِيبًا فَتُلْحِقُهُ بِأَيْهِمْ شَاءَتْ.