فأجاب بقوله: الذي أرى أن على كل بيت أضحية؟ لأن لكل بيت مستقل.
س25: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: عمن يسكن مع والده، وهو متزوج وله مال، فهل يكتفي بأضحية والده؟
فأجاب بقوله: السنة أن الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته صغارًا أو كبارًا، أما إذا كان الإنسان منفصلًا عنه أبيه، هو في بيت، وأبوه في بيت، فلكل واحد منهما أضحية، فالأب يضحي عنه وعن أهل بيته، والابن يضحي عنه وعن أهل بيته، ولكن يجب أن يلاحظ أن هذا سنة، وليس معنى ذلك أنه يحرم على الابن إذا كان يسكن مع والده أن يضحي بأضحية مستقلة، لكن لا شك أن التمسك بالسنة خير من عدمه، وأضرب لذلك مثلًا: برجلين أحدهما قام يصلي سنة الفجر لكن يخففها، والثاني قام يصلي سنة الفجر لكن يطول فيها، أيهما الأوفق للسنة؟ الأول الذي يخفف، ولكن الثاني وإن كان يطول ويفعل خلاف السنة إلا أنه لا يأثم، فإذا قلنا أن السنة أن يجمع أهل