فهرس الكتاب

الصفحة 7126 من 10897

بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

هناك بعض الناس ممن أفاء الله عليهم بالمال يتساهلون في أداء زكاته، وربما أخرج بعضهم بعض الأموال بنية الزكاة أو الصدقة من غير حصر لأمواله الزكوية بما لا يساوي إلا قليلًا من زكاته الواجبة. فما حكم هذا العمل؟ وما نصيحتكم حفظكم الله لهؤلاء؟ كما نرجو من فضيلتكم بيان حكم تارك الزكاة والا"ثار المترتبة على تركها في الدنيا والآخرة والله يحفظكم."

بسم الله الرحمن الرحيم

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الواجب على المسلم أن يؤدي زكاة ماله كاملة طاعة لله تعالى ورسوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وقيامًا بأركان إسلامه، وحماية لنفسه من العقوبة، ولماله من النقص ونزع البركة، فالزكاة غنيمة وليست غرمًا، قال الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صلاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} .

والواجب على من آتاه الله مالًا تجب فيه الزكاة أن يحصيه إحصاء دقيقًا، كأن معه شريكًا شحيحًا يحاسب على القليل والكثير والقطمير والنقير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت