فهرس الكتاب

الصفحة 7055 من 10897

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: هل في السيارة التي يكد بها الإنسان ويعمل فيها زكاة أم لا؟

فأجاب فضيلته بقوله: السيارة التي يكد بها الإنسان ويعمل فيها ليس فيها زكاة، إلا إذا كان إنسان يتاجر بالسيارات يشتري هذه ليتكسب بها، ولكنه يقول مادامت عندي سوف أكد عليها، فهذا يجب عليه زكاتها، أما الإنسان الذي اشترى السيارة للكدة فقط واشتغالها بالأجرة فلا زكاة عليه في سيارته.

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: هل تجب الزكاة في السيارات المعدة للأجرة والسيارات الخاصة؟

فأجاب فضيلته بقوله: السيارات التي يؤجرها الإنسان للنقل، أو السيارات الخاصة التي يستخدمها لنفسه كلها لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في أجرتها إذا بلغت نصابًا بنفسها أو بضمها إلى دراهم أخرى عنده وتم عليها الحول، وكذلك العقارات المعدة للأجرة ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة في أجرتها.

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: إنسان عنده أرض ومديون قيمة الأرض تقريبًا فهل في الأرض زكاة؟

فأجاب فضيلته بقوله: الإنسان الذي عنده أرض نسأله أولًا: ماذا تريد بهذه الأرض؟ هل تريد أن تبقيها لتبني عليها مسكنًا أو تبني عليها مبنى للتأجير، أو تريد أن تحفظها وتقول: إن احتجت بعتها وإلا أبقيتها، أو تقول: اشتريت الأرض لأحفظ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت