وحينئذ يسأل القائمين على هذه الدار عما له في خزينتهم من الأموال، وإن كانت أعيانًا ومنافع؛ لا ذهبًا، ولا فضة، ولا نقودًا، فإنه ليس فيها زكاة، وإنما الزكاة بما يحصل بها من ربح إذا حال عليه الحول من ملكه إياه. والله الموفق.
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: كيف يزكى على المساهمات عمومًا كمساهمة الأراضي والشركات مثل شركة ... وغيرها؟
فأجاب فضيلته بقوله: الشركات المسجلة عند الحكومة يقال: إن الحكومة تأخذ زكاتها على حسب رأس المال، فإن صح ذلك فما قبضته الحكومة أجزأ وبرئت به الذمة، ويبقى الربح تزكيه إذا تم عليه الحول. 22/7/1410 هـ.