707 وسئل فضيلة الشيخ - حفظه الله: عن إمام سبح به رجل على أنه زاد في صلاته، وسبح به رجل آخر بما يدل على أنه لم يزد في صلاته.. فما الحكم؟
فأجاب فضيلته بقوله: الحكم في ذلك أنهما يتساقطان، فلو قال أحدهما لما قام الإمام:"سبحان الله"إذًا تعارض عنده قولان للجلوس قال الثاني:"سبحان الله"إذًا تعارض عنده قولان فيتساقطان، كل قول يسقط الآخر، ويرجع إلى ما عنده ويبني عليه.
فأجاب فضيلته بقوله: يرجع لأن هذا خبر ديني، فاستوى فيه الذكور والإناث، ولأنه خبر عن عمل تشاركان فيه العامل، فلا يمكن أن تكذبا عليه؛ لأنه لو أخطأ أخطأتا معه، فلهذا نقول: أن المرأتين كالرجلين ولأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:"إذا نابكم في صلاتكم فليسبح الرجال، ولتصفق النساء".