فهرس الكتاب

الصفحة 6938 من 10897

يمكن خلعه لا بمُثلة بحيث تسقط بقية الأسنان فإنه يبقى ويدفن معه. ثم إن كان الوارث بالغًا عاقلًا رشيدًا وسمح بذلك تُرك ولم يتعرض له، وإلا فقد قال العلماء: إنه إذا ظن أن الميت بَلي حُفر القبر وأُخذ السن لأن بقاءه إضاعة مال. وقد نهى النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن إضاعة المال.

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: هل من السنة لبس الخاتم من الفضة في الخنصر أو البنصر أفتونا مأجورين؟

فأجاب فضيلته بقوله: الخنصر والبنصر سواء، ولا بأس أن يلبس في هذا أو ذاك، ولكن هل من السنة لبس الخاتم؟

في هذا خلاف بين العلماء، من العلماء من قال: إنه سنة لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبس الخاتم، ولبسه الصحابة رضي الله عنهم أيضًا، ولكن بشرط ألا يكون من الذهب إذا كان للرجال.

ومنهم من قال: إنه سنة لذي السلطان، كالحاكم، والقاضي والمفتي وما أشبه ذلك، وأما سائر الناس فليس لهم بسنة، ولكنه لا نهي فيه.

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: ما حكم استعمال النظارات أو الأواني الملونة بلون الذهب؟

فأجاب فضيلته بقوله: الأواني المطلية بالذهب إن كان يجتمع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت