فهرس الكتاب

الصفحة 5152 من 10897

642 وسئل الشيخ - أعلى الله درجته في المهديين: عمن يصلي جالسًا؟

فأجاب فضيلته بقوله: الصلاة جالسًا إن كان عاجزًا عن القيام فلا حرج عليه، وإن كان قادرًا لم تصح صلاته إلا أن يكون في تطوع غير فريضة.

643 سئل فضيلة الشيخ: نأمل من فضيلتكم التكرم ببيان أركان الصلاة على وجه التفصيل؟

فأجاب فضيلته بقوله: الأركان هي: الأعمال القولية، أو الفعلية التي لا تصح الصلاة إلا بها، ولا تقوم إلا بها.

فمن ذلك: القيام مع القدرة وهذا ركن في الفرض خاصة.

ومن ذلك: تكبيرة الإحرام أن يقوم الإنسان عند الدخول في الصلاة"الله أكبر"ولا يمكن أن تنعقد الصلاة إلا بذلك، فلو نسى الإنسان تكبيرة الإحرام فصلاته غير صحيحة وغير منعقدة إطلاقًا؛ لأن تكبيرة الإحرام لا تنعقد الصلاة إلا بها، قال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لرجل علمه كيف يصلي قال:"إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر" [1] .

فلابد من التكبير، وكان النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مداومًا على ذلك.

ومن ذلك قراءة الفاتحة: فإن قراءة الفاتحة ركن لا تصح

(1) متفق عليه من حديث أبي هريرة وتقدم في ص119.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت