638 سئل فضيلة الشيخ: عن أركان الصلاة؟ وحكم من ترك شيئًا منها؟
فأجاب فضيلته بقوله: من الأركان:
الركن الأول: القيام مع القدرة: وهذا ركن في الفرض خاصة لقوله تعالى: (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) (البقرة: 238) . ولقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لعمران بن حصين:"صل قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب" [1] .
أما النافلة فتصح من القاعد وإن كان قادرًا على القيام، لكن أجره نصف أجر القائم.
الثاني من الأركان: تكبيرة الإحرام لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للمسيء في صلاته:"إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر" [2] . ولابد أن يقول الله أكبر فلا يجزي أن يقول: الله أجل، أو الله أعظم وما أشبه ذلك، ولا يصح التكبير بمد هزة آل فلا يقول:"الله أكبر"لأنها تنقلب حينئذ استفهامًا، ولا يصح أن يمد الباء فيقول:"أكبار"لأنه حينئذ تكون جمعًا للكبر، والكبر هو الطبل فهو أكبار كأسباب جمع سبب وأكبار جمع كبر هكذا قال أهل العلم.
وأما ما يقوله بعض الناس"الله وكبر"فيجعل الهمزة واوًا، فهذا له مساغ في اللغة العربية فلا تبطل به الصلاة.
(1) رواه البخاري تقدم تخريجه في ص184.
(2) تقدم تخريجه ص125.