فهرس الكتاب

الصفحة 8358 من 10897

عنه؟ قال:"نعم حجي عنه" (1) وسمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة. قال:"من شبرمة؟"فقال: أخ لي أو قريب لي. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"أحججت عن نفسك؟"قال: لا. قال:"حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة" (2) فهذا يدل على جواز الحج عن الغير إذا كان لا يستطيع الوصول إلى مكة، ولكن بشرط أن يكون الحاج قد أد الفريضة عن نفسه.

س 196: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: ما هي شروط النائب؟

فأجاب فضيلته بقوله: النائب يشترط أن يكون قد أدى الفريضة عن نفسه إن كان قد لزمه الحج، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة. فقال:"من شبرمة؟"فقال الرجل: أخ لي أو قريب لي. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"أحججت عن نفسك؟"قال:

لا. فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة". ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال:"ابدأ بنفسك"، ولأنه ليس من النظر الصحيح أن يؤدي الإنسان الحج عن غيره مع وجوبه عليه.

قال أهل العلم: ولو حج عن غيره مع وجوب الحج عليه فإن الحج يقع عن نفسه، أى عن نفس النائب، ويرد للمستنيب ما

(1) تقدم ص 15.

(2) تقدم ص 143.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت