فهرس الكتاب

الصفحة 9684 من 10897

س 1843: سئل فضيلة"الشيخ- رحمه الله تعالى-: إذا كانت الأضحية تطوعًا هل يلزم أن يكف عن قص الشعر والأظافر أيضًا؟"

فأجاب فضيلته بقوله: الذي يريد أن يضحي لا يأخذ الشعر ولا الظفر ولو كانت تطوعًا.

س 1844: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: أنا من أهل جدة ونزلت من منى إلى جدة ولم نطف طواف الإفاضة ورجعنا بعد أيام وطفنا بسبب الزحمة؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا بأس، لكن الإنسان الذي معه زوجة ما يقرب زوجته ولا مانع من تأخير طواف الإفاضة مادام أنكم طفتم قبل دخول شهر محرم.

س 1845: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: رمينا أول يوم الساعة الثانية ليلًا لأن معنا شيبًا، وخفنا من الزحمة؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا تعودون لهذا، لا ترمون بعد اليوم إلا إذا طلعت الشمس يوم العيد، والذي يخاف من الزحمة لا بأس ولا حرج.

س 1846: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل صام الرسول - صلى الله عليه وسلم - عشر ذي الحجة وحث على صيامها أم لا؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت