فهرس الكتاب

الصفحة 9610 من 10897

الشيخ: لا بأس إذا كان الرجل الذي يحج ثقة مأمون فلا بأس.

س 1676: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: من أراد مكة لغير حج أو عمرة فقط لزيارة بعض الأقارب هل يجب عليه الإحرام؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا، إذا ذهب إلى مكة لغير حج ولا عمرة فلا يجب عليه الإحرام؟ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وقت المواقيت وقال:"هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة" (1) فالذي لا يريد الحج ولا العمرة ليس عليه إحرام.

س 1677: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز للإنسان أن يوكل إنسانًا في رمي الجمار؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا، لا يجوز أن يوكل في رمي الجمار إلا إذا كان لا يستطيع أن يرمي: إما كبير أو مريض، أما الزحام فهو يمكن أن يرمي بالليل.

س 1678: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: خمسة أشخاص وكلوا واحدًا يرمي لهم الجمار، ثم إن هذا الشخص قصر ولم يرمها على التمام، والآن هو نادم وقد مضى وقت طويل فماذا عليه؟

فأجاب فضيلته بقوله: يذبح لكل واحد فدية في مكة ويوزعها

(1) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب مهل أهل الشام (1526) ، ومسلم كتاب الحج، باب المواقيت (1181) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت