فهرس الكتاب

الصفحة 7122 من 10897

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: عن حكم تأخير الزكاة إلى رمضان؟

فأجاب فضيلته بقوله: الزكاة كغيرها من أعمال الخير تكون في الزمن الفاضل أفضل، لكن متى وجبت الزكاة وتم الحول وجب على الإنسان أن يخرجها ولا يؤخرها إلى رمضان، فلو كان حول ماله في رجب فإنه لا يؤخرها إلى رمضان، بل يؤديها في رجب، ولو كان يتم حولها في محرم فإنه يؤديها في محرم، ولا يؤخرها إلى رمضان، أما إذا كان حول الزكاة يتم في رمضان فإنه يخرجها في رمضان، وكذلك لو طرأت فاقة على المسلمين وأراد تقديمها قبل تمام الحول فلا بأس بذلك.

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: ما حكم من أخر جزءًا من زكاة ماله لعدم تمكنه من حصر المال؟

فأجاب فضيلته بقوله: الواجب على الإنسان أن يبادر بإخراج زكاته لأن زكاته كالدين عليه، بل هي دين، ومطل الغني ظلم، والإنسان لا يدري فلعله يموت وتبقى زكاته في ماله دينًا عليه بعد موته، فالواجب أن يبادر بإخراج الزكاة ولا يؤخرها، لكن إذا أخر إخراجها من أجل حصر المال فلا شيء عليه.

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: شخص لم يخرج زكاة أربع سنين ماذا يلزمه؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت