فهرس الكتاب

الصفحة 4921 من 10897

469 سئل فضيلة الشيخ - حفظه الله تعالى-: ما حكم قراءة الفاتحة في الصلاة؟

فأجاب فضيلته بقوله: اختلف العلماء في قراءة الفاتحة على أقوال متعددة:

القول الأول: أن الفاتحة لا تجب لا على الإمام، ولا المأموم، ولا المنفرد، لا في الصلاة السرية، ولا الجهرية، وأن الواجب قراءة ما تيسر من القرآن ويستدلون بقول الله تعالى في سورة المزمل: (فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ) . وبقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للرجل:"اقرأ ما تيسر معك من القرآن" [1] .

القول الثاني: أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام، والمأموم، والمنفرد، في الصلاة السرية والجهرية، وعلى المسبوق وعلى الداخل في جماعة من أول الصلاة.

القول الثالث: أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد، وليست واجبة على المأموم مطلقًا لا في السرية، ولا في الجهرية.

القول الرابع: أن قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، وركن في حق المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية.

(1) رواه البخاري في الأذان/ باب وجوب القراءة للإمام والمأموم (757) ، ومسلم في الصلاة/ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (397) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت