فهرس الكتاب

الصفحة 6371 من 10897

الإجماع، ولا شيء من ذلك في هذه المسألة.

وأما كون النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما، فلا يدل على كراهة الصلاة قبلهما أو بعدهما؛ لأنه حين وصل المصلى شرع في صلاة العيد فأغنت عن تحية المسجد، ولما انتهى من الصلاة خطب الناس ثم انصرف.

ج 2 الأمر في هذا واسع، ولكن وقوف المأمومين حال الدعاء لا أعلمه واردًا عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وأصحابه رضي الله عنهم.

ج 3 إذا بيعت السلعة في السوق العام سيارة كانت أم غير سيارة وسلمها البائع وانصرف فقد تم قبضها، فللمشتري بيعها في مكانها بمثل الثمن، أو أقل، أو أكثر؛ لأن السوق العام محل للجميع، فإذا تخلى البائع عن السلعة وانصرف فقد تخلت يده عن السلعة والمكان، وحلت يد المشتري محلها وحصل القبض التام.

وأما تسجيل السيارة المبيعة فلابد أن تسجل باسم المشتري الأول، ثم يسجل بيعه إياها على المشتري الثاني، تجنبًا للكذب وتحقيقًا لرجوع كل واحد بالعهدة على من باع عليه، سواء سجلت بأوراق رسمية، أو أوراق عادية موثقة. 10/6/1414 هـ.

سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: إذا اتفق الناس على الخروج للاستسقاء ثم سقوا قبل خروجهم فما الحكم؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت