فهرس الكتاب

الصفحة 4655 من 10897

صورة )) [1] . ولأن في هذه الأزياء ما لا يتفق مع الزي الإسلامي فيخشى أن يزين الشيطان للمرأة زيًا لا يتفق مع الزي الإسلامي فتهلك، ولا يجوز للمرأة أن تتخذ من هذه الأزياء زيًا لا يتفق مع الزي الإسلامي لكونه قصيرًا أو كاشفًا لما لا يجوز كشفه من المرأة، أو خاصًا بلباس الكافرات ونحو ذلك، فإن اتخاذ ذلك حرام لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( من تشبه بقوم فهو منهم ) ) [2] . وقوله (( صنفان من أهل النار لم أرهما بعد: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات، مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وأن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا ) ) [3] . ولا ينبغي للمرأة أن تكون منقادة لكل ما يرد على البلاد من أزياء وموضات، لأن ذلك يرهقها أو يرهق من ينفق عليها من زوج أو قريب، ويوجب تشتت فكرها وأنسيابها وراء كل جديد نافعًا كان أم ضارًا.

نسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين الحماية والكفاية. حرر في 20 /12/1410 هـ.

وسئل فضيلة الشيخ: عن حكم شراء الحيوانات والطيور المحنطة؟ وحكم وضعها لغرض الزينة؟ وحكم الإتجار بها؟

فأجاب بقوله: الحيوانات المحنطة نوعان:

الأول: محرمة الأكل كالكلاب والأسود والذئاب فهذه حرام

(1) تقدم تخريجه ص 334.

(2) تقدم تخريجه ص 281.

(3) تقدم تخريجه ص 268.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت