فهرس الكتاب

الصفحة 6431 من 10897

وهذا النوع لابد أن يكون تأثيره عن طريق المباشرة لا عن طريق الوهم والخيال، فإذا ثبت تأثيره بطريق مباشر محسوس صحَّ أن يتخذ دواء يحصل به الشفاء بإذن الله تعالى، أما إذا كان مجرد أوهام وخيالات يتوهمها المريض فتحصل له الراحة النفسية بناء على ذلك الوهم والخيال ويهون عليه المرض وربما ينبسط السرور النفسي على المرض فيزول، فهذا لا يجوز الاعتماد عليه ولا إثبات كونه دواء؛ لئلا ينساب الإنسان وراء الأوهام والخيالات، ولهذا نُهي عن لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع المرض أو دفعه، لأن ذلك ليس سببًا شرعيًّا ولا حسيًّا، وما لم يثبت كونه سببًا شرعيًّا ولا حسيًّا لم يجز أن يجعل سببًا؛ لأن جعله سببًا نوع من منازعة الله تعالى في ملكه وإشراك به حيث شارك الله تعالى في وضع الأسباب لمسبباتها، وقد ترجم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لهذه المسألة في كتاب التوحيد بقوله: «باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لدفع البلاء أو رفعه» .

وما أظن السوار الذي أعطاه الصيدلي لصاحب الروماتيزم الذي ذُكِر في السؤال إلا من هذا النوع، إذ ليس ذلك السوار سببًا شرعيًّا ولا حسيًّا تعلم مباشرته لمرض الروماتيزم حتى يبرئه فلا ينبغي للمصاب أن يستعمل ذلك السوار حتى يعلم وجه كونه سببًا، والله الموفق.

سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: عن حكم عيادة المريض؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت