فهرس الكتاب

الصفحة 10258 من 10897

والأذان حديثه مقبول (1) .

وأما التحنيك: فإن كان لعلة أن يكون أول ما يصل إلى معدة الطفل التمر فهو مشروع لكل أحد.

وإن كان المقصود التبرك بالريق فهذا خاص بالرسول - صلى الله عليه وسلم - (2) ، وما دمنا في شك هل هي على سبيل السنة أو التبرك فإننا نتركها فلا نحنكه، وإن حنكناه فلا بأس.

وأما كيفية التحنيك: أن الإنسان يمضغ التمرة ويخرجها من فمه ويجعلها في فم الصبي.

س168: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: بالنسبة للأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى هل هو من السنة وله أصل؟

فأجاب بقوله: أما الأذان فله أصل، وحديثه حسن ولا بأس به (3) ، ولكن يكون الأذان عند الولادة قبل أن يسمع أي شيء، ليكون أول ما يسمعه النداء إلى الصلاة والفلاح.

(1) أخرجه الترمذي، كتاب الأضاحي، باب الأذان في أذن المولود (1514) وقال: حديث حسن صحيح.

(2) أخرجه البخاري، كتاب العقيقة، باب تسمية المولود غداة يولد لمن يعق عنه وتحنيكه (17) ومسلم كتاب الطهارة باب حكم بول الطفل الرضيع (286) .

(3) أخرجه الترمذي (1514) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت