فهرس الكتاب

الصفحة 8617 من 10897

س 503: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: من اعتمر عن شخص وحج عن نفسه أيكون متمتعًا؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا اعتمر الإنسان عن شخص وحج عن نفسه فهو متمتع، فيجب عليه الهدي لقول الله تعالى: (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) قال العلماء: ولا يعتبر وقوع النسكين عن واحد فيكون متمتعًا ولو كانت العمرة لشخص والحج لشخص آخر.

س504: سئل فضيلة الشيخ- رحمة الله تعالى-: من فسخ القران وجعله تمتعًا بعدما اعتمر بأربعة أيام، هل عليه شيء؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الإنسان قدم إلى مكة قارنًا أو مفردًا ولم يسق الهدي قلنا له افسخ الحج واجعله عمرة، امتثالًا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قدم مكة وكان الناس على ثلاثة أقسام: قسم مفرد، وقسم قارن، وقسم متمتع، فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - القارنين والمفردين أن يفسخوا نيتهم إلى نية العمرة إلا من ساق الهدي، وسوق الهدي في وقتنا هذا غير موجود، وعلى هذا فنقول: كل من قدم مكة مفردًا أو قارنًا فالأفضل أن

يجعل إحرامه عمرة امتثالًا لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وإعطاء النفس شيئًا من الراحة، لأن الإنسان إذا تحلل لبس وتطيب وإذا كانت زوجته معه تمتع بها، لكن لو بقي محرمًا لكان في ذلك مشقة ومخالفة للأفضل أيضًا، فإذا طاف وسعى وهو قارن أو مفرد قلنا: الحمد لله الآن ينوها عمرة وقصر وتحلل ولو كان بعد أربعة أيام فلا مانع،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت