فهرس الكتاب

الصفحة 5119 من 10897

السترة؟ وما مقدارها؟

فأجاب فضيلته بقوله: السترة في الصلاة سنة مؤكدة إلا للمأموم، فإن المأموم لا يسن له اتخاذ السترة اكتفاءً بسترة الإمام.

فأما مقدارها فقد سئل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عنها فقال:"مثل مؤخرة الرحل" [1] .

لكن هذا أعلاها ويجزئ ما دون ذلك فقد جاء في الحديث:"إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم" [2] . وجاء في الحديث الآخر الذي رواه أبو داود بإسناد حسن"أن من لم يجد فليخط خطًا. قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام [3] : لم يصب من زعم أنه مضطرب، فالحديث ليس فيه علة توجب رده. فنقول: أقلها خط، وأعلاها مثل مؤخرة الرحل."

(1) رواه مسلم في الصلاة، باب سترة المصلي 1/358 ح241 (499) .

(2) رواه ابن خزيمة في أبواب سترة المصلي 2/12 (811) ، ورواه أحمد 3/404 (وط الرسالة 24/57(15340) .

(3) انظر سبل السلام شرح بلوغ المرام باب سترة المصلي 1/283 ح8.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت