فهرس الكتاب

الصفحة 8717 من 10897

س 622: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يجوز للمعتمر أن يضع رباطًا على ركبته لأنه يشعر بألم فيها؟

فأجاب فضيلته بقوله: نعم يجوز للمعتمر وللحاج أيضًا أن يربط رجله بسير يشده عليها إن كانت تؤلمه، بل إن لم تؤلمه إذا كان له مصلحة في ذلك، والسير وشبهه لا يعد لباسًا.

وبالمناسبة أود أن أنبه إلى أمر اغتر فيه كثير من العامة وهو أن بعض العوام يظنون أن المحرم لا يلبس شيئًا فيه خياطة يقول: لا تلبس شيئًا فيه خياطة، حتى إنهم يسألون عن النعل المخروزة يقولون: هل يجوز لبسها؛ لأن فيها خياطة؟ ويسألون عن الرداء أو الإزار إذا كان مرقعًا، هل يجوز لبسه لأن فيه خياطة، وهذا مبني على العبارة التي يعبر بها الفقهاء: أن من المحظور لبس المخيط، فظن بعض العامة أن معناها لبس ما فيه خياطة، بل مراد أهل العلم أن يلبس اللباس المعتاد الذي خيط على البدن

كالقميص والسراويل والفنيلة والكوت وما أشبه ذلك، ولو اقتصرنا على تعبير النبي - صلى الله عليه وسلم - ما حصل عندنا إشكال، فقد سئل ما يلبس المحرم- أي ما هو الذي يليه المحرم فقال:"لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا البرانس ولا العمائم، ولا"

الخفاف" (1) ."

(1) أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب البرانس (رقم 5803) ومسلم، كتاب الحج، باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة وما لم يبح (رقم 1177) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت