فهرس الكتاب

الصفحة 3993 من 10897

تعريفه:

الأمر: قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء مثل"أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة".

فخرج بقولنا:"قول"الإشارة فلا تسمى أمرًا وإن أفادت معناه.

وخرج بقولنا:"طلب الفعل"النهي لأنه طلب ترك والمراد بالفعل الإيجاد فيشمل القول المأمور به.

وخرج بقولنا:"على وجه الاستعلاء"الالتماس والدعاء وغيرهما مما يستفاد من صيغة الأمر بالقرائن.

صيغ الأمر:

صيغ الأمر أربع:

1-فعل الأمر مثل:"اتل ما أوحي من الكتاب".

2-اسم فعل مثل: حي على الصلاة.

3-المصدر النائب عن فعل الأمر مثل:"فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب".

4-المضارع المقرون بلام الأمر مثل:"لتؤمنوا بالله ورسوله".

وقد يستفاد طلب الفعل من غير صيغة الأمر مثل أن يوصف بأنه فرض، أو واجب، أو مندوب، أو طاعة، أو يمدح فاعله، أو يذم تاركه أو يترتب على فعله ثواب، أو عرى تركه عقاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت