في حق الرجال ثبت في حق النساء والعكس بالعكس، ما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلى بدليل، ولا أعلم دليلًا يخصص المرأة في هذا، وعلى هذا فتمسح من مقدم الرأس إلى مؤخره، وإن كان الشعر طويلًا فلن يتأثر بذلك، لأنه ليس المعنى أن تضغط بقوة على الشعر حتى يتبلل أو يصعد إلى قمة الرأس، إنما هو مسح بهدوء.
فأجاب بقوله: يجوز أن تمسح المرأة على رأسها سواءً كان ملفوفًا أو نازلًا، ولكن لا تلف شعر رأسها فوق وتبقيه على الهامة لأني أخشى أن يكون داخلًا في قول النبي صلى الله عليه وسلم:"ونساء كاسيات عاريات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا".
92)وسئل فضيلة الشيخ: عن فاقد العضو كيف يتوضأ؟ وإذا ركب له عضو صناعي فهل يغسله؟
فأجاب بقوله - حفظه الله تعالى: إذا فقد الإنسان عضوًا من أعضاء الوضوء، فإنه يسقط عنه فرضه إلى غير تيمم، لأنه فقد محل الفرض فلم يجب عليه، حتى لو ركب له عضو صناعي، فإنه لا يلزمه غسله،ولا يقال إن هذا مثل الخفين يجب عليه مسحهما، لأن الخفين قد لبسهما على عضو موجود يجب غسله، أما هذا فإنه صنع له على غير عضو موجود، لكن أهل العلم يقولون: إنه إذا قُطع من المفصل، فإنه يجب عليه غسل رأس العضو، مثلًا لو قطع من المرفق، وجب عليه غسل رأس العَضُد، ولو قُطعت رجلُه من الكعب، وجب عليه غسل طرف الساق. والله أعلم.