فهرس الكتاب

الصفحة 8736 من 10897

كان الجاهل هذا الحلاق أو المحلوق، أما إذا كان المحلوق عالمًا بأن فيه طيبًا فإنه يمنعه؛ لأنه لا يحل إلا إذا حلق أو قصر بعد السعي.

س 653: سئل فضيلة الشيخ -رحمه الله تعالى-: حاج بعد أن رمى جمرة العقبة يوم العيد وقبل الحلق والطواف وجد رجلًا يبيع طيبًا فشمه بقصد الشراء فهل عليه شيء؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان الإنسان جاهلًا أو ناسيًا فلا شيء عليه، ثم إن شم الطيب بعض العلماء يقول: إذا كان شم الطيب من أجل أن يعرف جودته وهل هو طيب أو رديء، فلا بأس

به، هذا إذا لم يقصد التمتع برائحته.

س 654: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: بعض الناس إذا انتهى من العمرة وأراد الحلق وقبل حلق رأسه يضع عليه الحلاقون شيئًا من العطر أو الصابون وله رائحة زكية فه يعتبر هذا من

محظورات الإحرام أو أنه في طريق الإزالة فيعفى عنه؟

فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان طيبًا فيمنعه منه، أما إذا كان مجرد رائحة زكية كرائحة النعناع وأشباه ذلك فلا بأس بها حتى لو كان في صلب الإحرام.

س 655: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: هل يستعمل المحرم الصابون؟

فأجاب فضيلته بقوله: يجوز للمحرم أن يتنظف بالصابون

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت