أو بإمكانها أن تطعم بدلًا عن الصيام؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان عجزها لا يُرجى زواله فإن من الواجب عليها أن تطعم عن كل يوم مسكينًا؛ لأنها بمنزلة الشيخ الكبير والمرأة الكبير اللذين لا يستطيعان الصيام، فإنهما يطعمان عن كل يوم مسكينًا، أما إذا كان بإمكانها أن تقضي ما عليها ولو يومًا بعد يوم، أو يومًا بعد يومين، فالواجب عليها القضاء، وهي تعرف نفسها: هل تقدر أو لا تقدر؟ وهل يأذن لها الأطباء في الصوم أو لا يأذنون لها؟
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: هل على المريض الذي لا يرجى برؤه صيام أم فدية؟ وإن كان فدية فهل يجوز إخراجها مقدمًا؟ وهل تدفع لشخص واحد أم لعدة أشخاص؟ وإن حدث أن برىء من المرض فهل يجب عليه القضاء أم يسقط عنه القضاء؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا برىء من المرض لا يلزمه الصيام؛ لأنه أدى ما يجب عليه وبرئت ذمته، وقد سبقت الإجابة على باقي نقاط السؤال.
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: شخص له والدة طاعنة في السن وهي تصر على الصوم، مع أن ذلك يضر بصحتها، فهل هناك كفارة من عدم صومها؟ وما هي؟