683 سئل فضيلة الشيخ - جزاه الله خيرًا: عن مصل قام عن التشهد الأول، ولما شرع في قراءة الفاتحة ذكر أنه ترك التشهد الأول فهل يرجع؟ ومتى يسجد للسهو قبل السلام أو بعده في تلك الحال؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا ذكر المصلي الذي نسي التشهد الأول بعد الشروع في قراءة الركعة الأخري، فيحرم الرجوع إلى التشهد، ولكن عليه أن يسجد للسهو، ويكون قبل السلام.
684 سئل فضيلة الشيخ: عن مصل نهض عن التشهد الأول وذكر قبل أن يستتم قائمًا فهل يرجع إلى التشهد أو يستتم قائمًا ومتى يسجد للسهو قبل السلام أو بعده في تلك الحال؟
فأجاب فضيلته بقوله: إذا نهض المصلي عن التشهد الاول وذكر قبل أن يستتم قائمًا فيجب عليه الرجوع، ويسجد للسهو، وموضعه قبل السلام.
فأجاب الشيخ بقوله: إذا نهض المصلي من الركوع ولم يقل: (( سبحان ربي العظيم ) )فإن ذكر قبل أن يستتم قائمًا فإنه يلزمه