فهرس الكتاب

الصفحة 5733 من 10897

أما ترك الناس بعضهم بعضًا إذا رأوا خللًا في دينهم, والإكتفاء بإضمار الحقد والعداوة لهم فإن هذا خلاف حال المؤمنين الذين قال الله فيهم: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ) (آل عمران: من الآية110) .

1025 سئل فضيلة الشيخ: لدينا مسجد يأخذ مرتبًا من الدولة ولا يحضر بعض الفرائض في المسجد, ويؤم الناس بدلًا منه من لا يحسن القراءة, وفي نفس الوقت يوجد من لا يحسن القراءة؟ وهل تصح إمامة غير المتزوج؟ وإذا كانت لا تصح فهل لي أن أصلي في البيت؟

فأجاب فضيلته بقوله: هذا السؤال تضمن مسألتين:

المسألة الأولى: هذا الإمام الذي يتخلف عن المسجد ويخلف من لا يصلح أن يكون إمامًا.

وجواب هذا: أن مثل هذا الفعل محرم ولا يجوز؛ لأنه يأخذ على مرتبًا شهريًا, وأيضًا الواجب في حقه إذا لم يستطع الإمامة أن يقدم استقالته حتى يدع المجال لمن يكون أهلًا, ويقوم بإمامة هذا المسجد.

أما المسألة الثانية: فسؤالك عن إمامة من لم يكن قد تزوج الشباب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت