فهرس الكتاب

الصفحة 5715 من 10897

والصواب عندنا أن الصلاة تصح خلف الفاسق، لكن الصلاة خلف غيره أولي وأكمل.

أما بالنسبة لهذا الرجل الذي وصفت حاله, فإنه إذا كان مصرًا على أمر ثبت تحريمه بالكتاب, والسنة يكون بذلك فاسقًا, فإن كان من كبائر الذنوب صار بمجرد فعله, إذا لم يتب منه, وإن كان من الصغائر لم يكن فاسقًا إلا إذا أصر عليه, هذا ما قرره أهل العلم, ونسأل الله لنا وله الهداية.

1005 سئل فضيلة الشيخ: عن حكم إمامة المرأة للصبيان؟

فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح أنه لا يجوز أن تكون المرأة إمامًا للرجل سواء كلن صغيرًا أم كبيرًا, وبناء على ذلك فإنه في هذه الحال إذا أرادت المرأة إذا أرادت أن تصلي جماعة فإنها تجعل هذا الصبي هو الإمام, وتصلي خلفه؛ لأن إمامة الصبي جائزة حتى في الفريضة, فقد ثبت من حديث عمرو بن سلمة الجرمي أنه قال: قال أبي: جئت من عند النبي صلي الله عليه وسلم حقًا- لأن أباه كان وافدًا مع الوفود إلى النبي صلي الله عليه وسلم في سنة تسع من الهجرة - فقال: جئتكم من عند النبي صلي الله عليه وسلم حقًا ,وقال (إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم, وليؤمكم أكثركم قرأنا ) ) ,قال: فنظروا فلم يجدوا أكثر مني قرأنا فقدموني, وأنا ابن ست, أو سبع سنين, وهذا الحديث ثابت في صحيح البخاري (1) وهو دليل على أن إمامة الصبي في الفريضة جائزة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت