فأجاب فضيلته بقوله: ليس عليكم في هذا حرج؛ لأن المسافة مسافة بعيدة, وأنتم تقيمون عندهم أيامًا, فما دمتم على هذه الحال فإنكم مسافرون, ولكن إذا صليتم معهم فلا بد أن تتموا أربعًا.
1089 سئل فضيلة الشيخ - وفقه الله تعالى:عن رجل قدم إلى مكة ليقضي بها العشر الأواخر من رمضان فهل يجوز له الفطر وقصر الصلاة وترك الرواتب؟
فأجاب فضيلته بقوله: الذي قدم إلى مكة ليقضي فيها العشر الأواخر هو في حكم المسافر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم (( قدم عام الفتح في اليوم التاسع عشر, أو اليوم العشرين وبقي فيها تسعة عشر يومًا) (1) ,وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - (( أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم بقية الشهر) (2) ,فكان الرسول صلى الله عليه وسلم مفطرًا في العشر الأواخر من رمضان وهو في مكة.