سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدًا مع تفصيل الأدلة حفظكم الله؟
فأجاب فضيلته بقوله: زكاة الفطر لا تجوز إلا من الطعام، ولا يجوز إخراجها من القيمة، لأن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فرضها صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير وقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: «كنَّا نخرجها على عهد النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صاعًا من طعام» .
فلا يحل لأحد أن يخرج زكاة الفطر من الدراهم، أو الملابس، أو الفرش بل الواجب إخراجها مما فرضه الله على لسان محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ولا عبرة باستحسان من استحسن ذلك من الناس، لأن الشرع ليس تابعًا للا"راء، بل هو من لدن حكيم خبير، والله عز وجل أعلم وأحكم، وإذا كانت مفروضة بلسان محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صاعًا من طعام فلا يجوز أن تتعدى ذلك مهما استحسناه بعقولنا، بل الواجب على الإنسان إذا استحسن شيئًا مخالفًا للشرع أن يتهم عقله ورأيه."
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: هل يجوز إخراج القيمة في زكاة الفطر؟
فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح أنه لا يجوز إخراج القيمة من الطعام في زكاة الفطر.
سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى: بعض أهل البادية يخرجون زكاة الفطر من اللحم فهل يجوز هذا؟