فهرس الكتاب

الصفحة 9567 من 10897

العلماء هل يسن للنساء أن يصلين جماعة سواء في السفر أو الحضر أو لا يسن؟.

فمنهم من قال: يسن لهن أن يقمن صلاة الجماعة إذا كن منفردات عن الرجال.

ومنهم قال: إنه لا يسن ذلك، والمخاطب بالجماعة هم الرجال فقط، لكن لو فعلن وأقمن الصلاة جماعة فلا حرج عليهن.

وخلاصة الجواب: أن نقول الحملات التي معها نساء يجوز للنساء أن يصلين مع الرجال جماعة، لكن بدون اختلاط، والأفضل أن يكون النساء خلف الرجال، ويجوز أن يكون النساء في خيمة محاذية لخيمة الرجال، إما يمينًا وإما شمالًا لكن الإمام لابد أن يكون متقدمًا في مكانه.

س 1619: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: قلتم يجوز أن تصلي النساء مع الجماعة فهل وجود ممر بين مخيم الرجال والنساء يؤثر؟

فأجاب فضيلته بقوله: لا يؤثر وجود الممر؛ لأن المخيم واحد، ولكن كما قلت إن صلاة النساء وحدهن أولى من صلاتهن مع الرجال فيما إذا خشي من الاختلاط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت