كفره، فإنه لا حرج أن تفعلي شيئًا وتقولي: اللهم اجعل أجر ذلك لوالدي إن كان مؤمنًا، وتعلقي ذلك بكون أبيك مؤمنا، فمثل ذلك لا حرج فيه، فإن تعليق الأمر جائز في العبادات وفي الدعاء.
أما في العبادات فلقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لضباعة بنت الزبير- رضي الله عنهما-، وقد أرادت أن تحج وهي مريضة قال لها - صلى الله عليه وسلم:"حجي واشترطي، فإن لك على ربك ما استثنيت" (1) ، وأما في الدعاء فلقوله تعالى في آية اللعان: (وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ(7 ) ) (2) وتقول المرأة: (وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ(9 ) ) (3) والله الموفق.
فأجاب فضيلته بقوله: الشروط أنه لابد أن يكون قد حج عن نفسه، الثاني أنه يجب عليه أن يتقي الله عز وجل ما استطاع في أداء النسك على الوجه المطلوب.
س 320: سئل فضيلة الشيخ- رحمه الله تعالى-: من مات في حريق منى هذه السنة وهذه حجة الإسلام فهل يحج عنه؟
(1) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحليل بعذر المرض (رقم 1207) .
(2) سورة النور، الآية: 7.
(3) سورة النور، الآية: 9.